قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وعلى قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م وتعديلاته، وعلى قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م، وعلى قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م، وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ :21/9/2005م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وباسم الشعب العربي الفلسطيني. أصدرنا القانون التالي:
مادة (1) قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
السلطة: السلطة الوطنية الفلسطينية
الرئيس: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
المخابرات: المخابرات العامة الفلسطينية.
رئيس المخابرات: رئيس المخابرات العامة الفلسطينية.
العامل: الضابط أو ضابط الصف أو الفرد المعين في المخابرات.
مادة (2) قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م
المخابرات هيئة أمنية نظامية تتبع الرئيس، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها وفقاً لأحكام القانون برئاسة رئيسها وتحت قيادته وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شؤونها كافة.
مادة (3) قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م
تتكون المخابرات من رئيس ونائب وعدد كاف من الضباط والأفراد اللازمين لتسيير العمل وفقاً للهيكل التنظيمي الذي يصدره الرئيس وتسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين فيها.
مادة (4) قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م
1- يعين رئيس المخابرات بقرار من الرئيس وبدرجة وزير.
2- مدة تعيين رئيس المخابرات ثلاث سنوات، ويجوز تمديدها لمدة سنة فقط.
مادة (5) قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م
رئيس المخابرات هو السلطة المختصة بتنفيذ الأحكام الواردة في هذا القانون وتحديد اختصاصات الوحدات على ضوء اللائحة التنفيذية، وله أن يفوض من يراه مناسباً من الضباط بعض اختصاصاته.